نظام العقود العوضية الخصائص والمقاصد
وحدة التربية الاقتصادية والمالية الدرس النضري2: نظام العقود العوضية الخصائص والمقاصد
وحدة التربية الاقتصادية والمالية الدرس النضري2: نظام العقود العوضية الخصائص والمقاصد
العقود العوضية: الخصائص والمقاصد
مفهوم عقود المعاوضة وأنواعها :
1- مفهوم العقد :لغة الربط المتين بين طرفي الحبل حتى يصبحا قطعة واحدة واصطلاحا ارتباط إيجاب بقبول على الوجه المأذون به شرعا يثبت أثره في محله .
والأصل في العقود الوفاء بها حسب ماتراضى طرفاها عليه ، ولا يجوز الإخلال بها مادامت توافق الشرع لقوله تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ }المائدة من الآية1
2- مفهوم عقد المعاوضة : هو العقد الذي ينشأ عنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي بثمن .
- أنواع العقود العوضية ، أركانها وشروطها :
أولا: - عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع) :وهو مقابلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعا . وحكمه الجواز لقوله تعالى: { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }البقرة من الاية275 .
- أركان: عقد البيع وشروطه:
1- العاقدان : ووهما البائع والمشتري .ويشترط فيهما التمييز و الرشد التملك الصحيح الطواعية والاختيار
2- المحل وهو المبيع أو الثمن ويشترط فيه أن يكون طاهر غير نجس أن يكون منتفع به أن يكون مقدور على تسليمه أن يكون معلوما للمتبايعين أن يكون غير منهي عن بيعه .
3- الصيغة وهي الإيجاب والقبول الدالان على التراضي في إنشاء العقد ويشترط فيها الرضا في الإيجاب والقبول.
ثانيا:عقد مبادلة الشيء بثمنه (الكراء) : وهو عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منعة منقول أو عقار خلال مدة معينة مقابل أجرة محددة . وحكمه الجواز.
- أركان: عقد الكراء وشروطه:
1- العاقدان ويشترط فيهما – التمييز- الرشد- الحرية .
2- منفعة العين المكتراة :ويشترط أن تكون معلومة مباحة مقدور على تسليمها
3- سومة الكراء : ويشترط أن تكون محددة معلومة القدر والصفة طاهرة مقدور على تسليمها محددة بوقت معين .
ثالثا : عقد مبادلة المال بعمل (عقد الإجارة) : هو الذي يكون المعقود عليه فيه عملا معلوما مقابل أجر وتمتد الإجارة إلى مجالات اقتصادية متنوعة مثل : الصناعة والتجارة والخدمات
- أركان الإجارة وشروطها :1- العاقدان وهما الأجير والمستأجر ويشترط فيهما التمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية الإرادة .
2- الأجرة ويشترط فيها أن تكون معلومة القدر أو العدد ،معلومة الأجل ، التقيد غما بالعمل أو الزمان .
3- العمل ويشترط فيه أن يكون مباحا.
رابعا :عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح (عقد شركة القراض ) :هو عقد يقوم على دفع المالك جزءا من المال لطرف ثان يتاجر به مقابل نسبة من الربح يتفقان عليها بموجب العقد.
- أركان عقد القراض وشروطه:1- العاقدان وهما الشريكان ويشترط فيهما ألا يشترط أحدهما لنفسه شيئا من الربح ينفرد به عن شريكه.
2- المعقود عليه : المال أو العمل ويشترط فيهما أن يكون رأس المال نقدا يجري التعامل به وقت انعقاد الشركة ،أن يكون محدد المقدار ، أن تحدد نسبة قسمة الربح ، إلا يحدد للعمل في مال القراض أجل معلوم مثل سنة أو سنتين ، إلا يشترط على العامل المقارض ضمان رأس المال عند الخسارة .
3- الصيغة : وهي الإيجاب والقبول .
- خصائص العقود العوضية :
1 - خصائص عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع):
أ- أنه ملزم للمتعاقدين ،ملزم للبائع بتسليم المبيع حسب المواصفات المتفق عليها ،وملزم للمشتري بأداء ثمنه كشرط لإتمام العقد.
ب- ناقل للملكية ،إذ ينتج عنه أثر قانوني يفقد به البائع ملكيته للمبيع ويكتسب به المشتري بأداء ثمنه كشرط لإتمام العقد.
ج- رضائي لأن حرية إرادة المتعاقدين معا لازمة لصحة العقد .
د- عوضي :إذ ينتج عنه التزام من طرفي العقد اتجاه الطرف الآخر بأداء الثمن مقابل البيع.
2- خصائص عقد مبادلة الشيء بمنفعة (عقد الكراء):
أ- ملزم للمكري بتمكين المكتري من العين المكتراة لينتفع بها مقابل التزامه بأداء الأجرة والمحافظة على العين المكتراة .
ب- نفعي لاتصرفي : فهو ينقل مكية الشيء المكترى بل منفعته فقط وبذالك لايحق للمكتري التصرف في العين المكتراة ببيع أو تبرع ... .
ج- مقيد بزمن :فالمنفعة من العين وسومة الكراء مقيدان بزمن محدد بين العاقدين إما مشاهرة أو وجيبة .
د- مقيد بمنفعة العين المكتراة: فلا تستعمل العين المكتراة إلا فيما تم التعاقد عليه بين الطرفين ، فلا يحول مثلا دارا للسكنى إلى محل تجاري . ولا يحول سيارة الأجرة مثلا إلى سيارة نقل البضائع.
هـ- رضائي : لان رضا الطرفين لازم لصحة العقد.
و- عوضي. :إذ ينتج عنه التزام من أحد طرفي العقد اتجاه الطرف الآخر.
3- خصائص عقد مبادلة المال بالعمل أو الخدمة (عقد الإجارة ):
أ- ملزم فالمستأجر يلتزم بأداء الأجرة المتفق عليها ويلتزم الأجير بأداء العمل أو الخدمة المتعاقد عليها وفق المواصفات المطلوبة منه في العقد.
ب- التبعية : فإرادة الأجير مقيدة بإرادة المستأجر فالأجير ملزم بالقيام بالخدمة بعينها ولا يجوز له أن يتصرف تصرفا يخالف المتعاقد عليه .
ج- رضائي .
د- عوضي: إذ ينتج عنه التزام المستأجر بأداء الثمن والتزام الأجير بالعمل .
4-خصائص عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح (عقد شركة القراض ).
أ- استثماري :فلا يجوز للمضارب بالمال استهلاكه في وجه غير الاتجار به.
ب- غير مقيد بزمن .
ج- عوضي :فهو عقد يقدم فيه المالك المال للمضارب ،مقابل نصيب من الربح متفق عليه.
مقاصد العقود العوضية: ومن أهمها :
1- مقاصد تربوية : فالعقد يربي في نفس المسلم خلق الوفاء والعفة لان العقد يتميز بقوة الإلزام واثبات حق الغير .
2- مقاصد تنظيمية: فالتشريع المالي في الإسلام استطاع أن يؤسس بالعقود العوضية أنشطة اقتصادية متعددة بسبب الثقة التي سادة المجتمعات المسلمة ، لوضوح العلاقات بين التعاقدين بفضل الأحكام التفصيلية التي ميزة هذه العقود .
3- مقاصد حقوقية :فالعقود العوضية بفضل قوته الإثباتية استطاعت المحافظة على حقوق المتعاقدين فبواسطتها يمكن للمشتري إثبات ملكيته لما اشتراه ويمكن للبائع إثبات تسلمه لثمن المبيع أو عدمه ،وبه يستطيع الشركاء إثبات حقهم في الاستفادة من أرباح الشركة.
4- مقاصد اقتصادية : فبفضل العقود العوضية نشطت الحركة الاقتصادية والمعاملات المالية بين الناس ، فلا يمكن لمن أراد أن يدخل عالم التجارة أن يجهل أحكام عقود المعاوضة.
5- مقاصد تنموية :فالعقود العوضية وسيلة للدفع بقافلة التنمية للأمة والإنسانية جمعاء .
كيف نستفيد من العقود العوضية للاندماج في المحيط الاقتصادي؟ ويتأتى هذا الأمر بالتزام المسلم بالأمور التالية :1- تعلم أحكام كل العقود العوضية التي يحتاجها قبل أن يتصدى لكسب الرزق .
2- الاستعانة بأصحاب الخبرة للتعرف على الجانب التطبيقي لهذه العقود ، فيتجنب الإضرار بغيره ويجنب نفسه ضرر الغير به.
3- يعمق دراسته لفقه الأموال عموما والعقود خصوصا .
4- يوظف أحكامها في إنشاء عقود تخدم مقاصد الشارع في تنمية المال وحفظ الحقوق
1- مفهوم العقد :لغة الربط المتين بين طرفي الحبل حتى يصبحا قطعة واحدة واصطلاحا ارتباط إيجاب بقبول على الوجه المأذون به شرعا يثبت أثره في محله .
والأصل في العقود الوفاء بها حسب ماتراضى طرفاها عليه ، ولا يجوز الإخلال بها مادامت توافق الشرع لقوله تعالى :{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ }المائدة من الآية1
2- مفهوم عقد المعاوضة : هو العقد الذي ينشأ عنه التزام إرادي حر بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة أخذا وعطاء لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي بثمن .
- أنواع العقود العوضية ، أركانها وشروطها :
أولا: - عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع) :وهو مقابلة مال قابل للتصرف فيه بمال مثله مع الإيجاب والقبول على الوجه المأذون به شرعا . وحكمه الجواز لقوله تعالى: { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا }البقرة من الاية275 .
- أركان: عقد البيع وشروطه:
1- العاقدان : ووهما البائع والمشتري .ويشترط فيهما التمييز و الرشد التملك الصحيح الطواعية والاختيار
2- المحل وهو المبيع أو الثمن ويشترط فيه أن يكون طاهر غير نجس أن يكون منتفع به أن يكون مقدور على تسليمه أن يكون معلوما للمتبايعين أن يكون غير منهي عن بيعه .
3- الصيغة وهي الإيجاب والقبول الدالان على التراضي في إنشاء العقد ويشترط فيها الرضا في الإيجاب والقبول.
ثانيا:عقد مبادلة الشيء بثمنه (الكراء) : وهو عقد يمنح المكري بمقتضاه للمكتري منعة منقول أو عقار خلال مدة معينة مقابل أجرة محددة . وحكمه الجواز.
- أركان: عقد الكراء وشروطه:
1- العاقدان ويشترط فيهما – التمييز- الرشد- الحرية .
2- منفعة العين المكتراة :ويشترط أن تكون معلومة مباحة مقدور على تسليمها
3- سومة الكراء : ويشترط أن تكون محددة معلومة القدر والصفة طاهرة مقدور على تسليمها محددة بوقت معين .
ثالثا : عقد مبادلة المال بعمل (عقد الإجارة) : هو الذي يكون المعقود عليه فيه عملا معلوما مقابل أجر وتمتد الإجارة إلى مجالات اقتصادية متنوعة مثل : الصناعة والتجارة والخدمات
- أركان الإجارة وشروطها :1- العاقدان وهما الأجير والمستأجر ويشترط فيهما التمييز والرشد والتملك الصحيح وحرية الإرادة .
2- الأجرة ويشترط فيها أن تكون معلومة القدر أو العدد ،معلومة الأجل ، التقيد غما بالعمل أو الزمان .
3- العمل ويشترط فيه أن يكون مباحا.
رابعا :عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح (عقد شركة القراض ) :هو عقد يقوم على دفع المالك جزءا من المال لطرف ثان يتاجر به مقابل نسبة من الربح يتفقان عليها بموجب العقد.
- أركان عقد القراض وشروطه:1- العاقدان وهما الشريكان ويشترط فيهما ألا يشترط أحدهما لنفسه شيئا من الربح ينفرد به عن شريكه.
2- المعقود عليه : المال أو العمل ويشترط فيهما أن يكون رأس المال نقدا يجري التعامل به وقت انعقاد الشركة ،أن يكون محدد المقدار ، أن تحدد نسبة قسمة الربح ، إلا يحدد للعمل في مال القراض أجل معلوم مثل سنة أو سنتين ، إلا يشترط على العامل المقارض ضمان رأس المال عند الخسارة .
3- الصيغة : وهي الإيجاب والقبول .
- خصائص العقود العوضية :
1 - خصائص عقد مبادلة الشيء بثمنه (عقد البيع):
أ- أنه ملزم للمتعاقدين ،ملزم للبائع بتسليم المبيع حسب المواصفات المتفق عليها ،وملزم للمشتري بأداء ثمنه كشرط لإتمام العقد.
ب- ناقل للملكية ،إذ ينتج عنه أثر قانوني يفقد به البائع ملكيته للمبيع ويكتسب به المشتري بأداء ثمنه كشرط لإتمام العقد.
ج- رضائي لأن حرية إرادة المتعاقدين معا لازمة لصحة العقد .
د- عوضي :إذ ينتج عنه التزام من طرفي العقد اتجاه الطرف الآخر بأداء الثمن مقابل البيع.
2- خصائص عقد مبادلة الشيء بمنفعة (عقد الكراء):
أ- ملزم للمكري بتمكين المكتري من العين المكتراة لينتفع بها مقابل التزامه بأداء الأجرة والمحافظة على العين المكتراة .
ب- نفعي لاتصرفي : فهو ينقل مكية الشيء المكترى بل منفعته فقط وبذالك لايحق للمكتري التصرف في العين المكتراة ببيع أو تبرع ... .
ج- مقيد بزمن :فالمنفعة من العين وسومة الكراء مقيدان بزمن محدد بين العاقدين إما مشاهرة أو وجيبة .
د- مقيد بمنفعة العين المكتراة: فلا تستعمل العين المكتراة إلا فيما تم التعاقد عليه بين الطرفين ، فلا يحول مثلا دارا للسكنى إلى محل تجاري . ولا يحول سيارة الأجرة مثلا إلى سيارة نقل البضائع.
هـ- رضائي : لان رضا الطرفين لازم لصحة العقد.
و- عوضي. :إذ ينتج عنه التزام من أحد طرفي العقد اتجاه الطرف الآخر.
3- خصائص عقد مبادلة المال بالعمل أو الخدمة (عقد الإجارة ):
أ- ملزم فالمستأجر يلتزم بأداء الأجرة المتفق عليها ويلتزم الأجير بأداء العمل أو الخدمة المتعاقد عليها وفق المواصفات المطلوبة منه في العقد.
ب- التبعية : فإرادة الأجير مقيدة بإرادة المستأجر فالأجير ملزم بالقيام بالخدمة بعينها ولا يجوز له أن يتصرف تصرفا يخالف المتعاقد عليه .
ج- رضائي .
د- عوضي: إذ ينتج عنه التزام المستأجر بأداء الثمن والتزام الأجير بالعمل .
4-خصائص عقد مخالطة مال بعمل مقابل اقتسام الربح (عقد شركة القراض ).
أ- استثماري :فلا يجوز للمضارب بالمال استهلاكه في وجه غير الاتجار به.
ب- غير مقيد بزمن .
ج- عوضي :فهو عقد يقدم فيه المالك المال للمضارب ،مقابل نصيب من الربح متفق عليه.
مقاصد العقود العوضية: ومن أهمها :
1- مقاصد تربوية : فالعقد يربي في نفس المسلم خلق الوفاء والعفة لان العقد يتميز بقوة الإلزام واثبات حق الغير .
2- مقاصد تنظيمية: فالتشريع المالي في الإسلام استطاع أن يؤسس بالعقود العوضية أنشطة اقتصادية متعددة بسبب الثقة التي سادة المجتمعات المسلمة ، لوضوح العلاقات بين التعاقدين بفضل الأحكام التفصيلية التي ميزة هذه العقود .
3- مقاصد حقوقية :فالعقود العوضية بفضل قوته الإثباتية استطاعت المحافظة على حقوق المتعاقدين فبواسطتها يمكن للمشتري إثبات ملكيته لما اشتراه ويمكن للبائع إثبات تسلمه لثمن المبيع أو عدمه ،وبه يستطيع الشركاء إثبات حقهم في الاستفادة من أرباح الشركة.
4- مقاصد اقتصادية : فبفضل العقود العوضية نشطت الحركة الاقتصادية والمعاملات المالية بين الناس ، فلا يمكن لمن أراد أن يدخل عالم التجارة أن يجهل أحكام عقود المعاوضة.
5- مقاصد تنموية :فالعقود العوضية وسيلة للدفع بقافلة التنمية للأمة والإنسانية جمعاء .
كيف نستفيد من العقود العوضية للاندماج في المحيط الاقتصادي؟ ويتأتى هذا الأمر بالتزام المسلم بالأمور التالية :1- تعلم أحكام كل العقود العوضية التي يحتاجها قبل أن يتصدى لكسب الرزق .
2- الاستعانة بأصحاب الخبرة للتعرف على الجانب التطبيقي لهذه العقود ، فيتجنب الإضرار بغيره ويجنب نفسه ضرر الغير به.
3- يعمق دراسته لفقه الأموال عموما والعقود خصوصا .
4- يوظف أحكامها في إنشاء عقود تخدم مقاصد الشارع في تنمية المال وحفظ الحقوق
0 التعليقات
إرسال تعليق